البرلمان الإيراني يجري تعديلات على مشروع قانون تشديد العقوبة على المتعاونين مع الكيان الصهيوني


البرلمان الإیرانی یجری تعدیلات على مشروع قانون تشدید العقوبة على المتعاونین مع الکیان الصهیونی

وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي خلال جلستهم العلنية اليوم على إدخال تعديلات في مشروع قانون تشديد العقوبات بحق المتعاونين مع الدول والأنظمة المعادية بما فيها الكيان الصهيوني، وذلك استجابةً لملاحظات مجلس صيانة الدستور.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن نواب مجلس الشورى الإسلامي وافقوا خلال جلستهم العلنية اليوم على إدخال تعديلات في مشروع قانون تشديد العقوبات بحق المتعاونين مع الدول والأنظمة المعادية بما فيها الكيان الصهيوني، وذلك استجابةً لملاحظات مجلس صيانة الدستور.

أبرز التعديلات

المادة (1):

أي عمل عملياتي لصالح الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أو أي من الدول والأنظمة أو الجماعات المعادية، أو لصالح أي من عملائهم، يُعد جريمة تستوجب مصادرة جميع الأموال والحكم بالإعدام وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون العقوبات الإسلامي.

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بأي نشاط استخباراتي أو تجسسي لصالح تلك الأطراف.

تبصره (3): المقصود بـ«العمل العملياتي» هو كل فعل من شأنه تهديد أمن البلاد، مثل القتل، تدمير الأماكن أو الممتلكات العامة والخاصة، إثارة الذعر العام، الإخلال بشبكات الاتصالات أو الأنظمة المعلوماتية أو البنى التحتية.

تبصره (4): المقصود بـ«النشاط الاستخباراتي» هو أي جمع معلومات يمكن أن يهدد أمن البلاد.

المادة (2): صيغت بحيث يُحكم على المرتكب بـ مصادرة أمواله كافة والحكم بالإعدام، بدلاً من الصياغة السابقة.

المادة (3): أضيفت فقرة تنص على أن من لم يتمكن من تنفيذ العملية لأسباب خارجة عن إرادته:

إذا كان من قوات العدو، يُعاقب بعقوبة الإعدام ومصادرة الأموال.

إذا لم يكن كذلك، تطبق عليه العقوبات المخففة الواردة في المادة.

المادة (4): أضيف شرط أن يُعلَن القرار القضائي بشكل عام.

المادة (5): نصّت على أن من يثبت كونه جزءاً من قوات العدو يُعاقب بالإعدام، أما في غير ذلك فإن لم يندرج الفعل تحت "المحاربة" أو "الإفساد في الأرض" أو عقوبات أشد، فيُعاقب بالسجن التعزيري من الدرجة الرابعة.

المادة (8):

تمديد المهلة القانونية من خمسة أيام إلى عشرة أيام.

حذف فقرة كانت تمنع الطعن في بعض القرارات القضائية.

تعديل البند (4) بحيث يسمح بتطبيق المادة 477 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

/انتهى/

الأكثر قراءة الأخبار ايران
أهم الأخبار ايران
عناوين مختارة